جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٤٨

-

248

-

بعض النخل، ولم يصر الى العامل منها قدر عنائه، كان عليه أن يوفيه

قدر عنائه اذا أخرجه، أو يتركها فى يده حتى يستغل منها قدر عنائه

ما فان استبرأه ولم يعرفه له وهى جاهل بما يجب، ولو أعلمه يجب بما يجب له فى ذلك لم يبرئه فهذا حل غير طيب، ولا يبرأ على هذه الصفة على قول بعض المسلمين، وأنا آخذ بذلك، وان كان اذا أعلمه بذلك طابت نفسه له وأبرأه، فهذا أوسع من الأول، وقد رخص بعض المسلمين في ذلك، والله أعلم

مسألة:

وقال: البيدار اذا أراد بيع حصته من الزراعة أنه لا يجوز ذلك

الا لصاحب المال

مسألة:

وسألته عن رجل أراد أن يخرج عامله من عمل النخل متى يجوز

له ذلك؟

قال: معى

أنه قيل اذا صارت النخل فيما لا يحتاج الثمرة التي

فيها الى سقى، وانما يكون السقى لما يستأنف

مسألة:

وعن

عامل أراد الخروج من عمله، وكره صاحب المال ذلك، وطلب العامل النفقة والمؤنة، وقال: ليس معى ما يقيتني، فأتم عملى؟

فاذا كانت المعاملة على مال معروف لم تكن لأحدهما رجعة على صاحبه حتى تنقضى الثمرة، واذا لم يكن شرط العامل على صاحبه نفقة