جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٤٩

-

249

-

فلا نفقة له، ولا مؤنة على صاحبه، وعليه أن يقيم العمل حتى تنقضى

الثمرة

وان كانت المعاملة على غير مال معروف، فان كان العامل قد تحمل

منه ثبت عليه ما تحمل، وان لم يكن تحمل منه شيئا فله الرجعة على صاحبه، وكذلك لصاحبه عليه

مسألة:

قلت: ما تقول في رجل يدخل رجلا في عمل نخل يعملها، أو زراعة يعملها مثل قت أو شيء مثل البقل وغيره، ولعل فيه ثمرة غير مدركة، فيشترط صاحب المال على العامل أن يدخله فيما يستقبل من الثمار، ويعمل له هذه الثمرة وسقيها له، وليس له فيها شيء، وانما له حصته فيما يستقبل من الثمرة غير هذه النمرة؟

قال: أما في الحكم فان هذا الشرط ثابت عليهما، وأما فيما يوجد

وفيما يروى عن بعض أنه لم يجب أن يذهب عناءه من ذلك ان طلبه

قلت له: فما تحب أنت؟

•

وقال: أنا أقول ان كانت ثمرة مدركة شرطها عليه، فله شرط فيها، وأما مالم يدرك مالم يدرك، فانى أحب أن يكون له فيه مقدار عنائه ولا

أحكم عليه بذلك

*

مسألة:

وسألته عن رجل يدفع الى رجل مالا يعمل له، ويريد أن يستثنى