الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٥٠250
عليه نخلات من ماله يسقيهن العامل من ماله، وينبتهن، ولا يكون لـ فيهن عمل، كيف يثبت هذا؟
له
فيشترط عليه أن يعمل له هذا المال جملة سدس تمرة هذا المعروف، ويدع ما أراد أن يستثنيه، فعلى هذا يثبت عندى
مسالة:
وعن رجل دفع الى رجل أرضا يعملها ويزرعها، وفى الأرض النخل لم يدفعها اليه تعملها، ولا جرى بينهما فيها قول، وشربت النخل من زراعة الأرض، قلت: هل يجب للعامل فيها حق أو عناء أو عمل ان قال: أنها كانت تشرب فى الأرض التي كان يسقيها؟
فعلى ما وصفت، فليس له عندى فى الحكم شيء اذا كانت النخل تشرب من شرب الأرض، ولا يخص شرب نفسه استعمل هو في ذلك
* مسالة:
من الزيادة المضافة، من كتاب الأشياخ قلت: فيلزمه سقى النخل الى حصاد الثمرة أو الى ازهائها؟
قال: يلزمه سقى النخل حتى تستغنى الثمرة عن السقى، وأما اذا كانت الثمرة بعد تريد فى السقى فعليه سقيها الى ذلك الوقت،
والله أعلم
قال المضيف: وفى كتاب الايضاح: قال بعض: الى تارمة، وقيل:
الى أن تعرف النخل بالوانها، وقيل: الى السحار وقيل غير ذلك.