الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٥١-
201
وفى موضع آخر قال: أما سقى الماء فكذلك، وأما الثمرة فعليه القيام
بصلاحها وتسحرها وجذاذها
مسالة:
عن أبى الحوارى: وعن عامل ينبت النخل ويقعش الأقباب بلا رأى صاحب النخل، هل يجوز له؟
فنعم يجوز له ذلك أن يقلع من النخل التى يقلع منها، ويدع عليها مثل ما يدع على مثلها، كانت النخل ليتيم أو بالغ، وليس له فيما يقلع من الأقباب الا عمله، والباقى الأصحاب النخل، لأن المضرة على أصحاب
النخل
وعلى العامل
وكذلك لو قال صاحب النخل للعامل: لا تقلع منها شيئا، لم يكن لصاحب النخل، لأن ذلك مضرة على العامل، ويحكم على صاحب النخل أن يقلع الأقباب من النخل اذا طلب ذلك العامل، ويدع على النخلة مثل ما يدع على مثلها
وكذلك لو أبى العامل أن يقطع من الأقباب شيئا حكم عليه بالقلع النخلة، ويكون على العامل كسنة البلد ان كان العمال يقطعون من النخل، كان القلع عليهم، والا كان على صاحب النخل ان
من
كان ذلك كذلك سنة البلد
ا مسألة:
هم
الذين
عن أبي سعيد: من تقييد رمشقى فيما أحسب وقال: في عامل النخل ليس لمن استعمله اخراجه اذا دخل فى العمل، الا أن يستخينه،