جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٥٢

-

252

-

فان له اخراجه مالم ينبت، فاذا نبت لم يكن له اخراجه، ولو استخانه

حتى تنقضى ثمرته.

*

مسألة:

وعن رجلين تعاملا بينهما بالحصة، هل للعامل حصته في النخل، وحطب القطن، وعسى الذرة، والتين من البر؟

فعلى ما وصفت، فان له العمل فى هذا كله الا أن يشترط صاحب المال عليه فى هذا فاذا شرط عليه أن ليس له فى هذا عمل فان الشرط ثابت، وكذلك ان كان سنة البلد ليس للعامل فى هذا شيء فلا شيء له في ذلك الا أن يشترط العامل