الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٥٣253
-
باب
فى الزراعة فى الأرض المشتركة أو أرض
غيره وفى الشركة فى الزراعة وفي عمل القت والموز وفى الأجرة وكراء المنجور وفى المنحة
والحذور والقعادة وفى المقاطعة وفي القعادة للبائع واليتيم ولفظها
وعن رجل طلب الى امرأة أرضا يزرعها فأعطته، وعندهما أنها لها فزرعها ببذره ومائه، ثم صح أنها ليتيم أو غيره، فهل عندك أنه ممن زرع بسبب وله بذره وماؤه ومؤنته، أو خارج سبيله من سبيل الغاصب أو ما عندك فى ذلك؟
فالذي يشق الى قلبى فى هذا أنه لا شيء على المعطى، الأنه لم يأخذ في ذلك أجرا ولا ثمنا الا أن يدعى أنها له، وانما أعطاه يزرع وهو يعلم أنه لغيره، فلا آمن أن يكون قد جذعه فى اتلاف مائه، ولا آمن عليه الضمان، واسأل عن ذلك، والله أعلم بالصواب
واذا كان على هذا أحببت أن يكون للزارع بذره ومؤنته، ولا أحب
أن يكون بمنزلة المغتصب
مسألة:
عن أبي سعيد: في رجل نقض حب ذرة فى أرض قوم بلا رأيهم، أو نقض في أرض تكره، ثم قلع النقض، وحوله في أرضه وأثمر في أرضه ومائه، أيحرم عليه حبه أم يتخلص مما نقض في أرض القوم؟