جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٥٥

00 -

مسألة:

من الزيادة المضافة، من الأثر: رجل له مال فيه شريك فيستعملني في ذلك المال بأجر أو بغير أجر، وهو غير ثقة، أيجوز لى أن أعمل في ذلك

المال معه؟

قال: نعم اذا كان شريكا.

قلت له: وأخذ منه ما أعطانى من ثمرة ذلك المال؟

قال:: نعم اذا كان شريكا جاز ذلك • رجع.

* مسالة:

من الزيادة المضافة، من كتاب الأشياخ: وعن رجل له شريك في الأرض، وشريكه يتيم، هل تجوز له زراعتها، ويحسب لليتيم قعادة أم لا؟

قال: قد قيل ان زرع الأرض كلها لزمه لليتيم أجرة الأرض، والزرع له، ولا يؤمر بذلك

وقال آخرون: أن زرع كذلك بلا رأيهم كان لليتيم حصته من الزرع بعد اخراج المؤنة والعمل، فانظر فى أعدل القولين من ذلك

مسألة:

سألت عن شريكين فى مال غصب حصة أحدهما السلطان الجائر، وهرب وبقى الآخر فأخذه السلطان يعمل المال على أن اللسلطان نصفه، وله نصفه، قلت: هل يجوز لهذا أن يعمل المال بغير رأى شريكه، وتكون حصته سببا له توجب معنى العذر والدخول بالسبب أم لا؟