الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٥٥00 -
مسألة:
من الزيادة المضافة، من الأثر: رجل له مال فيه شريك فيستعملني في ذلك المال بأجر أو بغير أجر، وهو غير ثقة، أيجوز لى أن أعمل في ذلك
المال معه؟
قال: نعم اذا كان شريكا.
قلت له: وأخذ منه ما أعطانى من ثمرة ذلك المال؟
قال:: نعم اذا كان شريكا جاز ذلك • رجع.
* مسالة:
من الزيادة المضافة، من كتاب الأشياخ: وعن رجل له شريك في الأرض، وشريكه يتيم، هل تجوز له زراعتها، ويحسب لليتيم قعادة أم لا؟
قال: قد قيل ان زرع الأرض كلها لزمه لليتيم أجرة الأرض، والزرع له، ولا يؤمر بذلك
وقال آخرون: أن زرع كذلك بلا رأيهم كان لليتيم حصته من الزرع بعد اخراج المؤنة والعمل، فانظر فى أعدل القولين من ذلك
مسألة:
سألت عن شريكين فى مال غصب حصة أحدهما السلطان الجائر، وهرب وبقى الآخر فأخذه السلطان يعمل المال على أن اللسلطان نصفه، وله نصفه، قلت: هل يجوز لهذا أن يعمل المال بغير رأى شريكه، وتكون حصته سببا له توجب معنى العذر والدخول بالسبب أم لا؟