الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٥٧Toy
-
مسألة:
من الزيادة المضافة: والبيدار الذى يسقى لبعض الشركاء أرضا مشتركة بماء مشتركة، ان البيدار يلزمه ضمان الماء الذي أسقى به،
وأما الأرض فلا أجرة عليه فيها، والله أعلم
فصل
الشركة في الزراعة وسقيها
قال أبو سعيد رحمه الله: فى رجل بذر عشرة أجرية بروعنا فيها، ثم أراد أن يشارك فيها غيره، على أن يرد عليه نصف المؤنة ونصف
البذر، هل يجوز ذلك؟
قال: معى
أنه أن كان قد نبتت فمعى أنه قيل فيها اختلاف، وان
كانت بعد لم تنبت فلا أعلم فيها اختلافا بينهم، الا أنه يجوز
* مسألة:
من كتاب التقييد قلت: أرأيت اذا اشترك الرجلان في الزراعة، فأحضر كل واحد منهما ما يخصه من البذر، فبذره في جانب من الأرض من غير أن يخلطاه فنبت حب أحدهما، ولم ينبت حب الآخر، هل يكونا على المشركة؟
قال: نعم يكونان شريكين فيما نبت.
* مسالة:
قال أبو سعيد: في المتشاركين على أرض معروفة،
بسهم معروف، (م 17 - جواهر الآثار ج 19)