الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٥٨في سنة معروفة، فى ثمرة معروفة، على أن كل واحد منهما نصف البذر، والبذر معروف؟
فاذا كان هذا على هذا ثبتت المشاركة على هذا اذا وقع العمل على ذلك، ولم يتناقصا حتى حضرت الزراعة، كان هذا عندى في أكثر القول ثابتا، ولا نقض لأحدهما عندى، ولا يتعرى من معنى الاختلاف لجهالة المشاركات في المعاملات على حال، والاختلاف في ثبوتها
مسألة:
قلت: الأبى سعيد: رجل بذر أرضا له عشرة أجرية، وعنا فيها وأنفق، ثم أنفق هو وآخر على أن يجعل له فيها شركة النصف، ويرد نصف البذر ونصف قعادة الأرض، هل يثبت ذلك ويجوز على سبيل المشاركة؟
قال: عندى أن ذلك جائز، ولا أعلم في ذلك اختلافا اذا كان قبل أن تثبت الزراعة
قلت: أرأيت ان نبتت الزراعة، ثم اتفقا على ما وصفت لك، هل
يثبت ذلك ويجوز أم لا؟
قال: معى
أنه يختلف في ذلك:
فقال من قال: ان ذلك لا يجوز، لأنه بيع زراعة قبل دراكها،
فيكون في
بيع
منهى
عنه
وقال من قال: ان ذلك جائز الأن ذلك يقع على غير وجه البيع
وانما أثبت له حصة معه من غير عقدة بيع، ويرد عليه الزراعة بالاتفاق
منهما