جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٥٩

2590

-

قلت له: وكذلك اذا أراد أن يشاركه فى عمله بعد أن غيرت الزراعة على نصف العمل أو ثلثه، على أن على ما تقى من عمل الزراعة؟

قال: معى

أنه يثبت على هذا على قول من يثبت الشركة في الزراعة

بسهم معروف منهما

* مسألة:

•

عن أبي سعيد قلت له: فان استأجر أجيرا على أن يسقى له هذا الزرع الى أن يستغنى فسقاه شربة، وسقاه الغيث ما بقى، هل له الأجرة تامة؟

قال: هذا معى شيء مجهول، وليس له الا ما عنا.

مسألة:

وعن أبي على رحمه الله فى قوم اشتركوا في زراعة طوى على سهام معروفة، وأمر معروف، ثم رجع أحدهم قبل أن يبدوا في شيء من

ذلك العمل؟

قال: ليس له رجعة

* مسألة:

من الزيادة المضافة، من كتاب الأشياخ: عن سعيد بن قريش قال: في شريكين في زرع اشترط أحدهما أن لا شيء لشريكه في العلف، أن ذلك شرط باطل • رجع •

وكذلك لو دفع اليه دراهم على أن لا شيء له في العلف ان ذلك

شرط باطل .. رجع