الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٥٩2590
-
قلت له: وكذلك اذا أراد أن يشاركه فى عمله بعد أن غيرت الزراعة على نصف العمل أو ثلثه، على أن على ما تقى من عمل الزراعة؟
قال: معى
أنه يثبت على هذا على قول من يثبت الشركة في الزراعة
بسهم معروف منهما
* مسألة:
•
عن أبي سعيد قلت له: فان استأجر أجيرا على أن يسقى له هذا الزرع الى أن يستغنى فسقاه شربة، وسقاه الغيث ما بقى، هل له الأجرة تامة؟
قال: هذا معى شيء مجهول، وليس له الا ما عنا.
مسألة:
وعن أبي على رحمه الله فى قوم اشتركوا في زراعة طوى على سهام معروفة، وأمر معروف، ثم رجع أحدهم قبل أن يبدوا في شيء من
ذلك العمل؟
قال: ليس له رجعة
* مسألة:
من الزيادة المضافة، من كتاب الأشياخ: عن سعيد بن قريش قال: في شريكين في زرع اشترط أحدهما أن لا شيء لشريكه في العلف، أن ذلك شرط باطل • رجع •
وكذلك لو دفع اليه دراهم على أن لا شيء له في العلف ان ذلك
شرط باطل .. رجع
٦٬١١٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.