الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٦٠* مسألة:
واذا دخل عمال في عمل بئر بسهم، فلما رضموا بعضها أرادوا تركها ويأخذوا قدر عنائهم، واحتجوا أنا لا نعرف حدود هذه البئر،
ولا منزع البئر؟
فلهم ذلك ويأخذون عناءهم، وكذلك صاحب البئر اذا احتج بجهالة
شيء من هذه الأرض
مسألة:
وإذا استعمل رجل رجلا أرضا أو نخلا، أو بئرا أو زرعا، فلا يثبت عليه العمل حتى يعرفه البئر بأرضها، والأرض التي استعمله اياها، والا فلا يثبت له العمل، ولا عليه فان كان قد دخل في شيء فانه يرد الى عناء مثله يكون له وإن كان العامل لا يعرف المال وصاحب المال قد عرف ماله، وأراد العامل أن يتمسك بالعمل، وكره ذلك صاحب المال؟
فعلى قول من قال في البيع: اذا كان أحدهما جاهلا بما تبايعا عليه، فان لهما جميعا النقض اذا طلب أحدهما
وقال بعض: انما النقض لمن لم يعرف منهما، وأما من عرف بالبيع ثبت عليه وقال بعض: اذا نقض العارف منهما البيع من قبل أن يتمه الآخر الجاهل به، كان ذلك له، وان لم ينقضه العارف له منهما حتى الجاهل به منهما ثبت عليه البيع
أتمه