جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٦١

- 261.

-

مسألة:

والشريكان فى الزراعة اذا باع أحدهما لصاحبه ذلك الزرع قبل ادراكه لم يثبت، فان تتامما عليم تم، وان كان أدرك فبيعه جائز

مسألة:

واذا كان شريكان فبرى كل واحد منهما الى صاحبه من عمله جاز ذلك عليهما الا أن يكون أخذ منه بدين عليه، فباع له ثمرة لم تدرك، وبرى اليه منها بذلك الدين، فلا يجوز ذلك لهما

* مسالة:

فرجل بايع رجلا عناءه في هذه الزراعة، وقد نبتت، وعنا فيها فقال له: أنا أبايعك عنائى من هذه الزراعة بكذا وكذا، هل يجوز؟

،

قال: لا يبين لى اجازة ذلك، لأنه ليس له عناء، وانما عناءه على رب المال على قول من لا يثبت المشاركة، وله حصته على قول من يجيز المشاركة

قلت: فان اتفق هو ورب المال، أعنى العامل على أن يعطيه بعنائه عنده حبا، هل يجوز له ذلك على الاتفاق؟

قال: هكذا عندى

قلت له: فان اتفقا على أن يرد حبا مسمى بما عناه عنده، ويكون الحب الى أجل هل يجوز ذلك؟

قال: معى ان تتامما على ذلك تم ان شاء الله، ولا يدخل فيه معنى الربا الذى لا تجوز المتاممة فيه. هذه من كتاب جوابات أبي سعيد.