الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٦٢262 -
p
* مسالة:
وعن رجلين بينهما أرض، وأحدهما غائب هل لهذا أن يزرع الأرض كلها؟
قال: يزرعها كلها فاذا حصدها قسم الشريكه حصته، وجعلها
أمانة معه.
وقال من قال: يزرع بمقدار حصته من الأرض، ويكون خالصا له
وقال من قال: لا يجوز
مسألة:
قال أبو سعيد: اذا زرع الزارع بسبب وهو غير مغتصب، كان له عناؤه فى الزراعة، وما أنفق، وما بقى من الزراعة، فهو لصاحب الأرض، وقد قيل: ان الزراعة للزراع والصاحب الأرض قعادة أرضه، والقول الأول أكثر وأظهر قولا وفعلا
?
وقد قيل فيمن اشترى أرضا شراء ربا، وزرع الأرض: انه بمنزلة من زرع بسبب وله مثل من زرع بسبب.
قلت له: فان تلفت الزراعة على الاختلاف فى القولين جميعا، هل لأحدهما ضمان على صاحب؟
قال: ليس على أحدهما ضمان لصاحبه، وانما المراد بينهما من
الزراعة
٦٬١٢٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.