جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٦٢

262 -

p

* مسالة:

وعن رجلين بينهما أرض، وأحدهما غائب هل لهذا أن يزرع الأرض كلها؟

قال: يزرعها كلها فاذا حصدها قسم الشريكه حصته، وجعلها

أمانة معه.

وقال من قال: يزرع بمقدار حصته من الأرض، ويكون خالصا له

وقال من قال: لا يجوز

مسألة:

قال أبو سعيد: اذا زرع الزارع بسبب وهو غير مغتصب، كان له عناؤه فى الزراعة، وما أنفق، وما بقى من الزراعة، فهو لصاحب الأرض، وقد قيل: ان الزراعة للزراع والصاحب الأرض قعادة أرضه، والقول الأول أكثر وأظهر قولا وفعلا

?

وقد قيل فيمن اشترى أرضا شراء ربا، وزرع الأرض: انه بمنزلة من زرع بسبب وله مثل من زرع بسبب.

قلت له: فان تلفت الزراعة على الاختلاف فى القولين جميعا، هل لأحدهما ضمان على صاحب؟

قال: ليس على أحدهما ضمان لصاحبه، وانما المراد بينهما من

الزراعة