الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٦٣263
-
فصل
في عمل القت والموز وما كان من الزروع
حفظ أبو المؤثر عن محمد بن محبوب: أن العامل الذي يعمل البقل والقت أن له أن يدع في يده سنة بعد الجزة الأولى، وليس لمن أعمله أن يجذبه من يده حتى يستوفى سنة بعد الجزة الأولى
مسألة:
وسألت أبا المؤثر عن الموز اذا فسله العامل، كم يدع في يده؟ قال: حتى يأكل الأمهات والأبكار، ثم ان أراد صاحب الموز أن يخرجه كان له ذلك، فان سقى بعد ذلك حسب له عناء ما سقى
*.
مسألة:
عن أبي على الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان: في رجل كان له بيدار فى زاجرة، وحضر معه من بر أو ذرة أو غير ذلك، ثم ان البيدار ترك العمل وأراد الهنقرى أخذ ما حضر البيدار، ويرد عليه عناءه، وهذه الخضرة والزراعة بعد لم يدركا، كيف يصنعان حتى يحل لهما
ذلك؟
الجواب: الذى عرفت انهما اذا اتفقا على ذلك، ورد عليه عناءه وبرئ البيدار من هذه الزراعة، جاز ذلك وقد أجازوا لصاحب المال شراء الخضرة من البيدار، ولم يجيزوا ذلك لغيره، والله أعلم
انظر في ذلك ولا تأخذ منه الا بما وافق الحق والصواب