الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٦٤-
264
-
* مسألة:
وفى عامل القت اذا شاركه بالسماد، ثم أراد صاحب الأرض
اخراجه؟
يخرجه
قال: اذا صار للعامل قدر عنائه وثمن سماده فلصاحب الأرض أن
* مسألة:
عن أبي على أن لعامل القت عناءه اذا أراد صاحب المال اخراجه، فاذا أكل بقدر عنائه فله اخراجه، وأما البقل فله وقت يثمر فيه، فليس لصاحب المال اخراجه حتى ينقضى وقته، وكذلك البصل فله وقت الى وقته
فصل
الأجرة في سقى الزراعة وكراء المنجور
واذا اكترى رجل منجورا أو دابة أو غلاما، وانكسر ذلك فلا أنه يحمل عليه فوق طاقته، واذا قال: سرق
ضمان عليه، مالم يصح الغلام أو الدابة فهو ضامن حتى يصح ما ادعى
مسألة:
وعن رجلين زراعين يقول أحدهما لصاحبه. ازجر لي على ثورك اليوم، وأنا أزجرك بثورى ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟
فان ذلك لا يجوز، وهذا عندى مثل الشيء بمثليه الى أجل، وهذا
ما لا يجوز
٦٬١٢٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.