جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٦٥

-

قال غيره: هذا عندى ليس من البيوع، وانما هذا من الأجر في الأعمال، فاذا اتفقا على شيء معروف لا تدخله الجهالة لم يكن عندى

باطلا

مسالة:

ومن

اكترى من رجل أرضه بحب مسمى، واكترى اجيرا في زراعته، ثم أتى عليها الداء فأفسد حبها، فامتنع الأجير أو صاحب الأرض عن أخذ ذلك الحب، وطلب حبا جيدا، وقال صاحب الزراعة: ليس أقدر الا على زراعتى، ولا أسلم اليك الا من زراعتك؟

فانه يعطيه من غير هذه الأرض اذا كان حبها فاسدا، وان كان شرط عليه أن يعطيه من زراعة أرضه فهو فاسد

* مسالة:

وسئل أبو سعيد عن زراعة بين شريكين، غاب أحدهما، هل للقائم منهما بالزراعة على وجه الحكم أخذ الزراعة كلها، ولى استهلك في الأجرة حصة الغائب كلها؟

قال: معى أنه يخرج عندى كذلك، لأن ذلك محكوم به اذا كان ذلك بالحكم أو بما يشبهه من الجائز عند عدم الحكم

قلت: أرأيت ان فضل على الغائب شيء من بعد حصته من الأجرة، هل يحكم له الغائب بالفضل أم ليس له الا الحصة من الزراعة نفسها؟

قال: معى

أنه اذا ثبت ذلك فى الحكم، كان ذلك جائزا في مال

الغائب اذا كان لو حضر أخذ بذلك