الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٦٦-
قلت له: وكذلك له فى الجائز ماله فى الحكم على ما مضى في معنى الحكم؟
له
قال: كله عندى سواء اذا كان اذا حضر أخذ بذلك كله سواء عندى. قلت له: فهل ترى أن يكون اذا غاب الزارع عن زراعة أن يحسب بقدر ما عنا اذا حضر، وتكون الزراعة كلها للقائم بها
قال: معى
أنه ان كان شريكا فليس ذلك للقائم بالزراعة، وانما
على الغائب الأجرة، ويلزمه ما يلزمه اذا كان حاضرا
وأما العامل فعلى قول من لا يثبت العمل بالمشاركة، ويجعله بمنزلة الأجير، فلعله يرى له ذلك، له ذلك، وأما على قول من يثبت العمل بمعنى المشاركة فهو عندى مثل الشريك
قلت له: فان فضل للغائب بعد الأجرة التى لزمته شيء من حصته، هل يكون فى يد القائم بذلك أمانة أن ضاعت بغير تضييع منه لم يكن
ضمان؟
قال: معى
أنه قد قيل ذلك إذا كان ضمان، اذا لم تكن المقاسمة بالعدل، وقد قيل: انه ضامن لما أخذ من حصة شريكه في جملة ماله
مسألة:
: *:
•
من جامع ابن جعفر: وأما العامل اذا أخرجه صاحب الأرض وطلب حصته من نضارة الثمرة التي كان يعملها، فلا شيء له في النضار، ولكن له حصته فى الحذور، فان كانت قد نضرت فله قيمتها
وقال من قال: فيمن استعمل رجلا يعمل له مالا بجزء منه معروف