جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٦٧

267

-

ان هذا مجهول، وللعامل عناؤه متى ما أخرجه صاحب العمل، أو رجع

العامل.

وأكثر القول عندنا والمعمول به أنه اذا دخل في عمل مال معروف بجزء من ثمرته معروف ان ذلك جائز، وليس لأحدهما أن يرجع على صاحبه حتى تنقضى تلك الثمرة، ولا يخرجه الا في وقت الاخراج قبل أن يدخل في عمل السنة الثانية

ومن غيره قال: وقد قيل: له ان يخرجه، وللعامل أن يخرج مالم

يخضر، فاذا خضر لم يكن لأحدهما ذلك حتى تنقضى الثمرة

وقال من قال: ليس له أن يخرجه اذا دخل في العمل، ولا للعامل ذلك، ومالم يدخل في العمل كان لهما ذلك

وقال من قال: اذا قاطعه بجزء معروف، فى مال معروف، فقد ثبت عليهما جميعا، دخل فى العمل أو لم يدخل، وليس لصاحب المال أن يخرج العامل الى تمام الثمرة

وكذلك ليس للعامل أن يخرج الا أن يتهم رب المال العامل في ماله، فله اخراجه ما لم يخضر، فاذا اخضر فليس له اخراجه اتهمه أو لم يتهمه حتى يؤدى تلك الثمرة

* مسألة:

ومنه: واذا غاب العامل حيث تناله حجة، وخاف شريكه المضرة

في القيام بالعمل؟

احتج عليه الى الحاكم أو الى جماعة المسلمين فان لم يكن حاكم حتى يقوموا عليه، ذلك بما يلزمه من العدل، فان أعدم الحاكم والجماعة