جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٧١

* مسألة:

271 -

وقال فى رجل استأجر من رجل أرضا بحب بر، فزرعها برا، فطلب صاحب الأرض أن يعطيه من حب القطعة، وقال المستأجر: أعطيك من حيث شئت؟

ان له أن يعطيه من حيث شاء الا أن يشترط عليه.

قلت له: وكذلك الشائف والأجير اذا لم يعين بسهم له معروف؟

قال: نعم، ويعطيه من حيث شاء

فاصيل

في الجذور والنظار

* مسالة:

قلت: فرجل له عامل وأخرجه من عمله، وقد بقى في الأرض جذور فأدركت، فقال العامل: حصتى فيها، وقال صاحب الأرض: ليس لك في أرضى شيء؟

قال: انما للعامل حصته من الجذور، فان كانت قد نظرت فله

قيمة الجذور، ولا شيء له فى النظار، ولا في الثمار

* مسالة:

وعن موسى بن على فيمن كان له عامل أو شريك في ذرة، فلما انقضت الذرة أصاب الغيث، ونظرت الذرة، فطلبا حصتهما فأبى صاحب

الأرض؟