الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٧٢272
-
قال: ما نرى للعامل ولا للشريك شيئا
* مسالة:
ومن استأجر أرضا فزرعها المستأجر وحصدها، ثم ترك الجذور في الأرض فنظرت وأثمرت بغير سقى من المستأجر أو سقاه؟
فالثمرة لصاحب الأرض وللمستأجر قيمة الجذور
وقال بعض: ما نظر من رءوس الجذور فللمستأجر، وما نظر من الأرض من أصول الجذور فلصاحب الأرض
في المنحة والجذور والقعادة
وسألته عن رجل منح رجلا أرضا فزرع فيها زراعة، هل له أن يعود
في أرضه؟
قال: ان كان الزرع برا أو ذرة أو شعيرا أو أشباه هذا من الحبوب فيما يحصد فليس له رجعة فى أرضه حتى يحصد الممتنح ما زرعه، وان كان زرع بقلا أو قتا، أو موزا، أو رمانا أو أشباه هذا مما ثبت، ثم أراد الرجعة فى أرضه نظر: فان كان الرجل أكل بقدر ما غرم فيها وعنا، وأنفق سلم اليه أرضه، ثم هو فى الخيار ان شاء قلع شجرة الذي في أرض الرجل ولا يزراً من ترابها شيئا، وان رزى من ترابها أبدله ترابا مكانه، وان شاء ترك الشجر وقوم قيمته، وحكم على صاحب الأرض أن يرد عليه قيمة الشجر
وان لم يأكل منها بقدر ما أنفق وغرم، قيل لصاحب الأرض: رد عليه قيمة ما أنفق وغرم وأمسك أرضك، فان قال الممتنح: أنا أخرج