الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٢-
-
* مسألة:
ومنه: وفى رجل هلك وعليه دين فى ذمته، ودين في ماله، وعليه صداق زوجته، وضمانات مكتوبة عليه في وصيته، وماله لا يفي ذلك، أيبدأ بانفاذ أى شيء من ذلك؟ جميع
فعلى ما وصفت، أما الدين الذي في ماله اذا كان ببيع الخيار فهو أولى من الديون المنطلقة، وإن فضل من صاحب بيع الخيار شيء فهو بين الديون التي في الذمة، وبين الصداق، وبين الضمانات يقسم بينهم كل منهم على قدر حقه، والله أعلم.
يقسط
* مسالة:
ومنه: واذا رهن أحد من ماله نخلتين، ثم كتب المال لمسجد، ومات صاحب المال أيكون فداء النخلتين على الورثة أم على المسجد، تقدمت ورقة الراهن أم تأخرت؟
فعلى ما وصفت، أما اذا أوصى به للمسجد فقال بعض المسلمين: ان الفداء على المسجد، أعنى فداء النخلتين اذا كان الفداء صلاحا، وهو أكثر القول
وقال من قال: الفداء على الورثة.
وأما اذا تأخرت ورقة الرهن فقال من قال: ان الرهن رجوع في
الوصية وتبطل الوصية.
وقال من قال: لا يكون الرهن رجوعا وهو على ما وصفت لك من
الاختلاف، والله أعلم