الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٣- 313 -
* مسألة:
ومنه: وقد وقعت بيننا مذاكرة فى الكاتب اذا أراد أن يلفظ على المرأة بلفظ التصديق، فيقول: وقد جعلتيه مصدقا عليك، فقال بعض الاخوان باثبات الياء، ونظر الخادم أن لا تكون بياء بل تكون بتاء مكسورة، وقد جعلته مصدقا عليك أيكون كذلك أم لا؟
فعلى ما وصفت، يعجبنى أن يكون ذلك بحذف الياء، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وفى المرأة اذا أرادت من الكاتب أن يكتب لها وصية، والكاتب لا يعرفها، فشهد بمعرفتها زوجها لا غيره، ثم أرادت أن تكتب له في وصيتها شيئا من الدراهم من ضمان عليها له، وكذلك صداقها الآجل من ضمان عليها له، أيجوز للكاتب أن يكتب لها أم لا؟
فعلى ما وصفت، أن شهادة الزوج لا تخرج من الاجازة، والله
أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى الموصى اذا لم ينفذ وصية الهالك، وأنفذ البعض، وترك البعض، وكل الدراهم التي أعطيتها من مال الهالك لانقاذ الوصية، وكان من قبل غنيا، ثم افتقر من بعد والوصية، لم تنفذ ونوى ان قدر على إنفاذها أنفذها كيف يكون حاله عند الله المسلمين؟
وعند
فعلى ما وصفت، أن هذا الوصى لا يجوز له هذا الفعل الذى