الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٧٣-
273
شجرى ولا أتركه، قيل له: فذلك لك وليس لك غرامة ولا عناءه من
كتاب آخر
*
مسألة:
ووجدت في سماع مروان بن زياد، عن أبي محمد في رجل منح رجلا أرضا فزرعها وحصدها، وترك فيها جذورا، فنظرت وأدركت، فقال صاحب الأرض: أنا أولى بها لما كان، اذ الأرض لى انما منحتك اياها ثمرة واحدة
وقال الممتنح: أنا أولى بها لأن هذا من زراعتى.
قلت لمن هي؟
قال: لصاحب الأرض
*
مسألة:
أبو الحوارى: وعن رجل امتنح رجلا فلم يقل صاحب الأرض ازرع هذه الأرض ثمرة أو سنة أو أقل أو أكثر، ولم يشترط الممتنح الى وقت؟
فعلي ما وصفت، فاذا قال الطالب لصاحب الأرض: امنحنى هذه الأرض حتى أزرعها، ولم يسهم بشيء من الثمار، فقال صاحب الأرض: قد منحتك اياها، ولم يسم بوقت ولا شيء من الزراعة، فللمتنح أن يزرعها ما دام المانح حيا حتى ينتزعها منه، وكذلك ان قال له: قد منحتك هذه الأرض ولم يسم له بشيء فهو على ما وصفت لك.
* مسالة:
فى رجل منحه السلطان صافية يزرعها؟
(م 18 - جواهر الآثار جـ 19)