جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٧٤

274

ان منحة السلطان لا شيء، ولكنه اذا استكفى شر السلطان وتوسع فيها بما يجوز له لما يستحقه منها جاز له ذلك عندى

مسألة:

وعن رجل منح رجلا أرضا ليزرعها، ولم يحدد له ثمرة ولا أكثر

يجوز له زراعتها؟

قال: له زراعتها ثمرة واحدة حتى يأذن له فيما يستقبل

* مسألة:

وسألته عن رجل يعطى رجلا أرضا له يزرعها عظاما، فزرعها

المعطى، ثم مات المعطى وخلف أيتاما؟

قال: للمعطى له أن يستغل هذا العظلم سنة بعد الجزة الأولى

* مسألة:

ومن اقتعد أرضا فزرعها ذرة وحصدها، فأصاب الغيث فنظرت جذور الذرة فسقاها الى أن أثمرت؟

فالنظار لصاحب الأرض واختلاف الناس فيما كان بعد ذلك، فمن أجاز القعادة جعل للمقتعد قيمة الجذور، ومن لا يجيز القعادة فلا شيء

له في ذلك عنده، والله أعلم.

ومختلف فى كراء الأرض: فبعض: يجيزه

وبعض لا يجيزه.

وبعض يجيز بالحب والدراهم.