جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٧٥

-

ومنهم من يجيز المزارعة بالنصيب السدس أو الربع، ولا يجيز الأرض بالحب والدراهم أجاز بالنصيب

ومن

لا يجيز بالنصيب يجيز بالحب، والدراهم، ولم يختلفوا في المشاركة بالاجزاء ولا في العامل بالأجرة، ولا في مساقاة النخل مما يخرج من الثمرة، وكل زارع بالسبب فله عناؤه في ذلك العناء اذا لم يكن أجر

معلوم.

* مسألة:

في رجلين اشتركا في زراعة فى قطعة أرض لأحدهما، ولم يشترط صاحب الأرض على شريكه القعادة، فلما حصد الزراعة طلب القعادة،

هل له ذلك؟

قال: لا.

* مسألة:

وقال: من شارك رجلا فى الزراعة فى أرض نفسه أو أرض غيره قد اكتراها، ولم يشترط على الشريك أجرة الأرض إلى أن حصد الزرع، وطلب منه أجرة الأرض؟

لم يلزم الشريك له أجرة فى ذلك حتى يشترط عليه الأجرة أجرة

الأرض عند المشاركة، والله أعلم

مسألة:

ومن اكثرى أرضا من رجل ليزرعها، فلم يزرعها؟

فان الأجرة تلزمه لأنه حبسها وعطلها على صاحبها