جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٧٦

276 -

مسألة:

: *

وسألته عن رجل استأجر أرضا يزرعها فهاسها ثم تركها؟ قال: ان استأجرها إلى وقت معلوم، أو لزرع معلوم، فقد ثبت عليه اجارتها، وان لم يسم اجازة معلومة لم يكن عليه من الأجرة الا الا مقدار ما شغلها عن ربها

* مسألة:

ومن أجر أرضا على رجل يزرعها كل سنة أو كل شهر بكذا دينارا أو درهما، أو كذا وكذا فقيرا؟

فجائز، وأهل الخلاف لا يجيزون ذلك، ذهبوا الى خير النبي صلى عليه وسلم أنه قال: «اذا كانت لأحدكم أرض فليزرعها أو يمنحها» فذهبوا الى تأويل منعهم عن اجازة ذلك، وليس في هذا الخبر ما يدل على فساد ما قلنا، وذلك أن هذا الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام انما هو ترغيب في الخبر، وحيث على الثواب، بأن يزرعها أو يعطيها الأخيره يزرعها، أو يزرعها هو ليكون له الثواب على ذلك خير من أن لا يزرعها

ولا أجرة.

وأيضا فقد قام الدليل بأن الانسان له أن ينتفع بماله وغير ممنوع

من أن يكريه لأنه كسائر الأموال