الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٧٧-
277 -
فصل
في المقاطعة
رجل يضمن مالا من عند رجل على من الزكاة؟
قال: معى على رب المال
اذا كانت المقاطعة تفسد بلا اختلاف في ذلك أن الزكاة
قلت له: أرأيت ان دخل فى ذلك على الجهل له هل له عناء
قال: معى أن له نفقته وعناءه في ذلك
قيل له: فزكاة ما أخذه على من تكون؟
قال: معى
أنه على رب
المال
قلت له: فالضامن اذا أخذ المال بشيء معروف أيكون ذلك جائزا
أم لا؟
قال: معى أنه اذا كان المتضامن على الكل على ثمرة النخل وغيرها من غلة المال، وثمرة النخل مدركة، وليس فى المال شيء مما لا تجوز فيه المقاطعة قبل دراك ثمرته بسنة معروفة فقد قيل: ان ذلك لا يجوز، وهو معى أكثر القول
وقال من قال: ان ذلك جائز على قول من يجيز كراء الأرض، وهو شاذ من القول، فعلى هذا يكون له ثابتا بقدر ذلك من القيمة على معنى قوله
وكذلك ما يكون من نحو هذا من المشاركة على معنى قوله. قلت له: فعندك أن بعضا يقول: ان ذلك جائز اذا كان في الكل على ما وصفت لك؟