جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٧٨

278 -

-

قال: معى

أنه قيل لا يجوز ثمرة النخل قبل دراكها

بيع

قلت له: وهو بمنزلة البيع؟

قال: هكذا عندى

* مسالة:

عن أبي سعيد: وأما القبالة فى الأرض والنخل والمشجر بشيء معروف كل سنة، فأما النخل والأشجار المثمرة والتي تثمر فاذا كان ذلك قبل دراك ثمرته فلا يجوز ذلك، وذلك عندى من الربا، وكذلك اذا دخل في شيء معروف من الأرض البيضاء فذلك جائز، وأما الأرض فقد قيل ان ذلك فيها جائز

وقال من قال: لا يجوز ذلك، وذلك شبه الأجرة، فافهم ذلك:

والله أعلم بالصواب

مسالة:

من الزيادة المضافة: وعن ضمان الأرض والنخل والمواشى بشيء معروف من الدراهم كل سنة أو شهر، على أنه يزرع الأرض أو يجمع ما كان من غلة؟

الجواب: أما الأرض فمختلف فى ذلك اذا كان على وجه الأجرة، وأما النخل فاذا كانت الثمرة مدركة جاز على وجه الطناء ولا يجوز إذا كانت غير مدركة، أو لم تكن ثمرة، لأنه يدخل فيه بيع الثمار قبل دراكها والمواشى فذلك مجهول منها، وفيه الاختلاف وهو يشبه بالغرر الا أن ينتاه ما من بعد على شيء معروف.