الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٧٩-
279 -
-
فضل
في القعادة البالغ واليتيم
ومن كان له ماء فليس له أرض، فأراد أن يأخذ أرضا ويزرعها على
مائيه؟
فلا يكتريها بحب ولا دراهم، فان ذلك نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يزرعها بجزء مسمى بسدس أو ربع أو أقل أو أكثر على ما اتفقا عليه، ويتفقان على ما شاءا من البذر أن يكون على أحدهما البذر كله، أو يكون البذر عليهما على كل واحد منهما جزء منه فهو جائز
وكذلك من كان له أرض، وليس له ماء فأراد أن يزرع أرضه بماء فلا يكثر به بدراهم، ولا بحب ولا تمر، ولكن يشارك عليه بجزء ومسمى مثل ما وصفنا لك في المسألة الأولى
وقد رفع الينا في الحديث: أن عمر بن الخطاب رحمه الله كتب الى عامله بنجران أن يشاركوا على أرض مال الله من يزرعها من أعطى البذر فأعطه الشطر، والشطر هو النصف، ومن لم يعط بذرا، فأجعلوا له الثلث، وكذلك لا يكون أرض ولا ماء بطعام ولا بدراهم، كذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب
* مسالة:
ومن لم يجز أن يقتعد أرضا من صاحبها، وهي في يد الغاصب حتى
نزول يد المغاصب منها
ومن
اقتعدها من السلطان، أو من ربها وهي في يد السلطان، كان
ظالما وقد عرض نفسه للبراءة