جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٨٠

280

*

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وفى الآثار أنه يكره أن يؤخذ للأرض أجر وللماء، وفى ذلك تشديد عند الفقهاء، وقد رخص في ذلك من رخص منهم، وأجازوا قعادة الأرض عندنا وعملوا بذلك

وكذلك طناء الماء واجب الينا من عنى بذلك أن يكون على وجه

مشاركة

ومن غيره: وقال من قال: أنه يجوز كراء الأرض والماء بالحب

والدراهم الى اجل أو عاجل

وقال من قال: لا

يجوز ذلك.

وقال من قال: يجوز في الماء ولا يجوز فى الأرض.

وقال

من قال: يجوز ذلك فى الأرض أيضا بالحب، ولا يجوز بالدراهم، وكل ذلك من قول المسلمين

وعن الشيخ أبي الحسن: ان الارض لا يجوز كراؤها الا بالحب

ويجوز عنه

* مسالة:

ويجوز كراؤها بالدراهم والحب والشركة من زراعتها وقال من قال: لا يجوز كراء الأرض بالدراهم ولا بالحب، ولا

بالمشاركة من زراعتها، ولا تجوز زراعتها الا منحة.

قال أبو سعيد: هكذا عندى أنه يوجد على معانى ما جاء عن أصحابنا، وعندى أن بعضا لا يجيز زراعتها بالسم على معنى قعادة