الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٨١-
281
-
أى مشاركة، الا أن يعين الشريك شريكه بشيء بعناء أو أجرة أو بذر أو معنى تثبت له به حكم المعونة لشريكه
مسألة:
في رجل استأجر من رجل أرضا بحب بر أو زرعها برا، فطلب صاحب الأرض أن يعطيه من حب القطعة، وقال المستأجر: أعطيك من
حيث شئت؟
ان له أن يعطيه من حيث شاء الا أن يشترط عليه
قلت له: وكذلك الشائف والأجير اذا لم يغر لهم بشيء معروف؟
قال: نعم يعطيه من حيث شاء.
* مسالة:
وأما الذى اقتعد أرضا من عند رجل على أنه ان بذر قفيزا أعطاه قفيزا، وان بذر قفيزا أعطاه خمس مكاكيك، وان بذر قفيزا أعطاه قفيزين. فهذا عندى كله أجرة منتقضة الا أن ينتامموا على ذلك، والا كان
لرب الأرض مثل أرضه كسنة البلد فى ذلك برأى العدول تدبر ما لك، ولا تأخذ منه الا ما وافق الحق والصواب.
مسألة:
: *
وصفت
وعن أبي على الحسن بن أحمد: وما تقول فى رجل أراد أن يشارك رجلا في زراعة، فقال أحدهما للآخر: أنا لا أريد أن تكون على أجرة أرض استأجرت أنت الأرض على نفسك، وتكون الأجرة عليك، وأنا أسلم اليك حصتى من البذور والبقر والنفقة، ويكون لي في الزرع سهم فاتفقا على ذلك، ومضى هذا فاستأجر أرضا فيها حصة ليتيم أو غائب،
، ودفع اليه