الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٨٢282 -
هذا البقر، وحصته من البذر والنفقة، ومضى زرع الأرض، هل يلزم هذا المسلم للبذر والنفقة الذى لم يستأجر الأرض من المبلغ أجرة اليتيم والغائب، وهو يسلم الأجرة الى شريكه الذي استأجر الأرض، أعنى بقدر رخصته من الأجرة وأخذ سهمه من الحب والأجرة على من استأجرها دون شريك والزرع بينهما، وانما كان يقر أن لا تكون عليه لليتيم أجرة هل يبرأ من أجرة اليتيم على هذا الوجه؟
فاذا كان المستأجر استأجرها من عند من يجوز له ذلك لم يكن عليه ضمان، وان استأجرها من عند من لا يجوز أجرة أرض اليتيم والغائب كان ضامنا لهما، والله أعلم
* مسألة:
وعن أبى الحوارى فيما أظن: وعن قعادة الأرض بالحب، فقد كره بعض الفقهاء وأجاز بعضهم، ونحن نأخذ بقول من أجاز ذلك ولا أرى بذلك بأسا
فصل
في القعادة أيضا ولفظها
قال فى لفظ المؤاجرة يقول: قد أجرتك تلك الأرض بكذا درهما، أبو كذا وكذا قفيزا على قول من يجيز ذلك الى مدة كذا وكذا تزرع فيها ما تريد من سائر الأشياء الى مدة كذا وكذا، فاذا قبل المستأجر ثم ذلك، وكذلك في الصوافي وغيرها
واذا قال له: ازرعها فليس عليه أجرة، وبعض المسلمين يرى ثبوت الأجرة فى الصوافي وغيرها، والله أعلم