الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٤3140
-
ذكرته، وعليه أن يدين لله تعالى، ويجتهد غاية الاجتهاد في انفاذ وصية الهالك، فاذا علم الله منه الاجتهاد فالله قادر أن يوفقه للخير، فاذا تاب هذا الرجل الى الله عز وجل واجتهد غاية الاجتهاد، فالله رعوف رحيم من أن يعذب عبدا مجتهدا، والله أعلم.
مسألة:
وفى رجل أوصى لرجل بغلة نخلة مادام حيا، ثم مات الموصى له، وقد أطلعت هذه النخلة شيئا من الطلع، وشيء لم يطلع أتكون هذه الغلة لورثة الموصى أم لصاحب الأصل، وكذلك سقى هذه النخلة على
من منهما
فعلى ما وصفت، أما اذا لم ينبت الموصى له النخل فلا أقول انها تكون له، وأما سقى النخلة ففي ذلك اختلاف، فقال بعض المسلمين: اذا كان للغلة وقت ينقضى فان السقى على من له الأصل
وقال من قال من المسلمين: السقى يكون على من له الغلة على
كل حال، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وفى رجل هلك وصحت عليه ديون كثيرة، ولم يوص على أحد، وخلف ولدا يتيما وولدا بالغا، يجوز للولد البالغ أن يحتسب وينفذ وصية أبيه من غير أمر حاكم أم لا؟
فعلي ما وصفت، فى ذلك اختلاف بين المسلمين، فالذي يعجبني أن الحاكم يقيم وكيلا لقضاء دين الهالك، وانفاذ وصاياه، والله أعلم.