جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٨٣

-

283

-

مسألة:

والقعادة كلها مجهولة، وكذلك المضاربة والمعادن فهذا وما يشبه مجهول اذا رجع أحدهم قبل أن يدخل الآخذ لها، فهو منتقض، واذا عمل جاز عليه اذا الشرط وان كان مجهولا صح

* مسالة:

وما تقول فى رجل استأجر أرضا يزرعها، فلما زرعها أكل الجراد زرعه أتلزمه الأجرة كاملة أو شيء منها على قدر ما استخدم الأرض؟

قال: الذى عرفت أن فى ثبوت الأجرة وجوازها اختلافا، فعلى

قول من يقول بجوازها فعندى أن عليه الأجرة تامة.

* مسألة:

وسألته عن رجل اقتعد رجلا أرضا له، وقال لا تزرع فيها الا برا أو ذرة، فزرع فيها المقتعد زراعة غير البر والذرة بغير رأى صاحب الأرض، قلت: لمن هذه الزراعة؟

اذا حجر

قال أبو سعيد: هذه الزراعة لصاحب الأرض، لأنه بمنزلة المغتصب اذا حجر عليه صاحب الأرض أن يزرع فيها الا برا أو ذرة، فزرع فيها غير ذلك، فهى لصاحب الأرض، ولا يكون هذا زراعا بسبب، وانما يكون زراعا بسبب اذا أقعده أن يزرع برا أو ذرة، ولم يحجر عليه أن يزرع غير ذلك، فزرع غير البر والذرة، رأيناه زارعا بسبب، ولم نره بمنزلة المغتصب اذا أقعده ليزرع برا أو ذرة فزرع غير البر والذرة، والله أعلم بالصواب

الأرض