جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٨٤

284

-

* مسألة:

وقيل: فى رجل أقعد رجلا أرضا يزرعها بأجر معروف، أو

بسهم

معروف أنه لا يثبت ذلك حتى يكونا عارفين بالأرض وبالبئر، وبالمزروع، ويبعد الحب ويعزر الماء وأصل البئر

وان كانا أو أحدهما جاهلا بذلك، لم يتم الا أن يتامما عليه

وقيل: ان قال رب البئر: ان البئر عشر قيم، وكانت البئر أقل

من ذلك، لم يتم على المقتعد والمؤتجر حتى يقف على صحة ماء البئر

وكذلك ان قال له: أقعدك هذه البئر على أنها ست قيم أو أربع

وعدد عليه

•

جميع ذلك، وكانت على أحد ما سمى له أن ذلك لا يثبت حتى يخبره بأمر البئر الذي عليه من الوصل والغرر من مائها، والله أعلم

* مسالة:

وسئل أبو سعيد عن الرجل، هل يجوز له أن يؤجره أرضه هذه

بعشرة أجرية حب هذه الثمرة؟

قال: قد قال بعض: ان ذلك جائز

وقيل: لا يجوز •

قيل له: فيجوز أن يؤجرها هذه الثمرة بعشرة دراهم؟

قال: وهذه مثل الأولى

قيل له: فان أجره هذه القطعة بعشرة أجرية حب على أن يعطيه

منها، هل يجوز هذا؟