جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٨٥

285 -

قال: لا تثبت هذه الأجرة، ولصاحب الأرض أجرة أرضه مثل أجرة مثلها

قيل له: فان لم يشترط عليه أن يعطيه منها الا أنه بأجرة معروفة،

فلم يجئ من القطعة شيء، أو لم يزرعها، هل يلزمه له شيء؟ قال: الأجرة لازمة لصاحب الأرض عليه، زرع أو لم يزرع، جاءت بشيء أو ذهبت

قيل له: فان زرع وسلمت الثمرة، فأعطاه أجرة مثلها، هل على المقتعد فيما أعطاه المقتعد من أجرة أرضه زكاة اذا وجبت في تلك الأرض الزكاة، أو وجبت على صاحب المال؟

قال: فليس عليه زكاة فيما أعطاه من الأجرة، وهي على المقتعد في حصته يخرج زكاة أجرة الأرض، وزكاة نصيبه من نصيبه وعلى العامل زكاة حصته.

قيل له: فان أجره نخلا أو أرضا كل سنة بمائة درهم، هل يجوز

هذا؟

فقال: الأرض قد مضى القول فيها، وأما النخل والأشجار التي ثمرتها غير مدركة، فهذا لا يجوز وهو فاسد، كأنه يذهب أنه ربا حرام.

* مسالة:

•

وسألته في أرض باعها صاحبها وهي مكراه بسنة دراهم، أو بخمسة أقفزة، والزرع قد خلا له شهر أو شهران، لمن تكون الأجرة للبائع أو للمشترى؟