الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٨٥285 -
قال: لا تثبت هذه الأجرة، ولصاحب الأرض أجرة أرضه مثل أجرة مثلها
قيل له: فان لم يشترط عليه أن يعطيه منها الا أنه بأجرة معروفة،
فلم يجئ من القطعة شيء، أو لم يزرعها، هل يلزمه له شيء؟ قال: الأجرة لازمة لصاحب الأرض عليه، زرع أو لم يزرع، جاءت بشيء أو ذهبت
قيل له: فان زرع وسلمت الثمرة، فأعطاه أجرة مثلها، هل على المقتعد فيما أعطاه المقتعد من أجرة أرضه زكاة اذا وجبت في تلك الأرض الزكاة، أو وجبت على صاحب المال؟
قال: فليس عليه زكاة فيما أعطاه من الأجرة، وهي على المقتعد في حصته يخرج زكاة أجرة الأرض، وزكاة نصيبه من نصيبه وعلى العامل زكاة حصته.
قيل له: فان أجره نخلا أو أرضا كل سنة بمائة درهم، هل يجوز
هذا؟
فقال: الأرض قد مضى القول فيها، وأما النخل والأشجار التي ثمرتها غير مدركة، فهذا لا يجوز وهو فاسد، كأنه يذهب أنه ربا حرام.
* مسالة:
•
وسألته في أرض باعها صاحبها وهي مكراه بسنة دراهم، أو بخمسة أقفزة، والزرع قد خلا له شهر أو شهران، لمن تكون الأجرة للبائع أو للمشترى؟