جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٨٦

-

286

-

قال: يوجد أنه اذا كان المزارع غير البائع والمشترى، ففى ذلك

اختلاف:

منهم من أفسد البيع، ومنهم من أجازه، وكانت الأجرة للبائع وأما محمد بن محبوب أجاز البيع، وجعل الأجرة بقسمه الشهور

للبائع والمشترى، والله أعلم

* مسالة:

قلك

وعن رجل يقعد رجلا أرضا ويؤجره اياها لزراعة ثمرة، فيعرض له أمر من خوف أو غيره، منعه عن الزراعة، وبطلت الأرض الى حول السنة أو الى ثمرة أخرى بعد أن رضم الأرض، فلما لم يزرع الثمرة لأجل ما عاقه منعه منها صاحب الأرض، وقال: انما أجرتك الأرض ثمرة معروفة، ولم تزرع وأراد أخذ الأرض ومنعه عن زراعتها، قلت: هل يجوز له ذلك عليه، وما يجب لهذا الذى رضم الأرض، ودخل فى عملها اذا جاز له أن يمنعه زراعتها؟

فعلى ما وصفت، فاذا منعه عن زراعتها عذر بين، فذلك له عذر، وليس له أن يزرعها ثمرة أخرى

واذا كانت القعادة والأجرة على ثمرة معروفة، وليس له أن يزرعها ثمرة أخرى، واذا كان له عذر في ترك الزراعة؟

فله عناؤه، وما أنفق فى رضم الأرض ان شاء الله تدبر ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولى الا بما وافق الحق والصواب.