الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٨٧-
287
-
* مسألة:
وذكرت فى رجل اقتعد من رجل أرضا، أو يمنحه اياها لزراعة ذرة أو غيرها، فزرعها فينبت حشيش فى الأرض، لمن الحشيش، لصاحب الأرض أو للزارع المقتعد أو الممنوح؟
فاذا كان من الكلا الذى لا يثبت حكمه من الأملاك، ولا يكون ملكا ولا من المزروعات، فحكمه للاباحة ليس هو الأحدهما في الحكم.
مسألة:
من كتاب الأشراف: أجمع عوام أهل العلم على اكتراء الأرض وقتا
معلوما جائزا بالذهب والفضة؟
قال أبو بكر قدر ويناعن 00 (1) و الحسن أنهما كرها ذلك
قال أبو بكر: ولا فرق بينهما اذ
هي
•
في معنى الدار والدابة، وهو
قول من يحفظه عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا
نعلم من منع منه حجة
•
قال أبو سعيد: قد اختلف في ذلك مع أصحابنا، ومن أجاز ذلك فهو الأكثر منهم، والعلة فى ابطال ذلك، أن الكراء في الدابة ينتفع بهما نفسهما بغير عمل يعمل فيهما، وأجرة الأرض البيضاء لا يصح منها نفع ولا عوض الا بعناء أو عمل، فهذا فرق بين أجرة الدار والدابة، والأرض
البيضاء.
(1) بياض بالأصل.