الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٩٠290
-
قال أبو سعيد: قول الشافعى أصح ويجوز قول مالك من طريق أجرة الأرض، لأنها موقوفة منتفع بها من المكترى
وفيها قول ثالث: أن ذلك لا يجوز من طريق أجرة الكلا الأن ذلك في نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن بيع الكلا * مسالة:
من كتاب التبصرة: وفيمن يقتعد أرضا ثلاث سنين فزرعها قتا، فلما انقضى أجل القعادة والقت باق، فطلب بذره من صاحب الأرض أو القت، هل له ذلك أم ليس له ذلك، وبذره قد أكلته الأرض، أو يهيس ليس له أن يهيس الأرض، وما القول في ذلك؟
فان له الخيار ان شاء أخذ بذره أو ثمن بذره، أي هاسه ان لم
يسلم له صاحب بذرة أو قيمته، والله أعلم • رجع
* مسألة:
وفي رجل اقتعد من عند رجل بئرا وزرعها ثم ان الرجل خاف وطرح بالبئر أتلزمه القعادة أم لا تلزمه بعضها؟
فاذا لم يكن له عذر فعليه ما ضيع من الزراعة في وقتها الذى ضيعها ضمان عليه للمقتعد ان كان أخذ ذلك بقعادة سهم معروف، فان كان أخذه بأجرة معروفة فعليه الأجرة كاملة، وان كان الأمر الذي عرض له من قبل الله فيما لا يطيقه ولا يطيق دفعه، فليس عليه شيء
* مسالة:
عن أبي على الحسن بن أحمد: الذى عرفت أن المتقعد اذا هاس