الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٥-
315.
-
*
مسألة:
ومنه: وهل يجوز لمن أراد أن يحتسب لميت في قضاء ما عليه من ديون، ووصايا وضمانات، وفى القيام بأولاده من غير أمر الحاكم ولا جماعة المسلمين، ويكون على هذه الصفة بمنزلة الوصى والوكيل أم لا؟
فعلى ما صفت، جائز ما ذكرته فى كتابك هذا على قول بعض
المسلمين، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى المحتسب ليتيم يجوز له أن يفرض على اليتيم من ماله
نفقة لمن يعوله من غير أمر الحاكم أم لا؟
وكذلك الوصى والوكيل أكلهم سواء أم لا؟
وما يعجبك تكون النفقة بالشبر أم بالنظر، عرفني ذلك؟
فعلى ما وصفت، لا يضيق على المحتسب أن يفرض لليتيم نفقة من ماله عنده من يعوله، وأما النفقة فقال بعض المسلمين: بالشبر، وقال من قال: بالنظر، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفي تفريق الصلوات اذا قبض أحد أحدا له ولولده ولم
يسم له يولده فلان؟
فعلى ما وصفت، على قول بعض المسلمين جائز له قبض مال
٦١٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.