جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٩٢

-

292

-

مسألة:

*

من الزيادة المضافة: وسألته عن رجل اقتعد من رجل أرضا، ثم ان صاحب الأرض باع أرضه ما يجب على المقتعد للمشترى؟

قال: المزرع لمن زرعه حتى يحصد الثمرة، وللمشترى من الأجرة

فى الأرض من يوم اشترى الى يوم يحصد بقدر حصته في مدة الزرع

من يوم زرع، الى أن يحصد، فان كان نصف الأجرة أو أكثر فله

مسألة:

وسألته عمن اكترى أرضا ثم أكراها من رجل آخر يجوز ذلك ويصح أم لا؟

قال: جائز ذلك صحيح على ما عرفت، والله أعلم

قلت: وكذلك العبد والبقر والبقر وغير ذلك يجوز للمكترى أن

يكريه؟

قال: كل هذا على ما عرفت جائز.

* مسالة:

وقال سعيد بن قريش: فى رجل أجر أرضا من رجل، ثم باعها وهى فى أجرة المستأجر أنه لا يثبت ذلك البيع الا أن يكون المشترى هو المستأجر لها.

فذلك ثابت الأن الأول يتعذر القبض عليه، فلما تعذر القبض فسد

البيع.