الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٩٣-
293 -
-
** مسألة:
ومن اكثرى أرضا بكراء معلوم على أن يبنى فيها، ويرفع عنه ما
أنفق من الكراء الذي عليه؟
فجائز وهو مصدق فيما أنفق مع يمينه، ولا بينة عليه
* مسالة:
وقال أبو الحسن: من زرع أرضا من غير أمر أربابها متعمدا، فالزرع كله لأربابها، ولا عناء فى الزراعة عليهم، ولا زكاة عليه فيما لا يملك من ذلك، وهو ضامن لهم، وفى الزكاة اختلاف
وان كان زرع بسبب شركة أو غيرها مما يجوب ذلك فلهم الأجرة عليه فيما زرع من أرضهم، والزرع له،، والزرع له، وعليه زكاة الزرع.
مسالة:
ومن زرع أرض يتيم بغير أمر أحد من الناس، فكلها لليتيم ولا عرق لمن تعدى عليه في أرضه وزرعها
* مسالة:
ومن اقتعد أرضا من عند محتسب لغائب، وكان المحتسب ثقة، ويسلم اليه القعادة لم يضمن على قول من أجاز الاحتساب
مسألة:
ومن غصب نقصا وزرعه فى أرضه أو أرض غيره، ثم أدرك النقض؟ فالثمرة الصاحب النقص، ولا شيء للسارق اذا زرع في أرضه