جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٩٤

294

-

فان زرع في أرض غيره فعليه الضمان، وما أنقصها، وأجرة الزرع هذا على الغاصب، ولا شيء على صاحب النقص يأخذه بنقصه وثمره.

مسألة:

ومن زرع أرضا وادعى أنه استأجرها من ربها؟

فلا يجوز لأحد أن يشاركه فى هذه الأرض بدعواه أنه استأجرها، الا أن يكون المدعى للقعادة ثقة فجائز، أو يكون أصحاب الأرض حاضرين في البلد، ولا يغيرون ذلك ولا ينكرونه، ولا يتقون منه تقية، فأرجو أن ذلك يجوز مع سكون النفس، وعلى غير هذا لا يجوز

مسألة:

ومن اغتصب أرضا فزرعها وأخذ الثمرة، وترك القصب والتبن؟ فلا يكون ذلك مباحا مثل تعارف أهل البلد أن ذلك مباح، لأن أصل

هذا غصب

مسألة:

: *

ومن جواب أبى سعيد: وعن رجل يقعد أرضا من رجل، فلما زرعها ودخل في عملها باع له الأرض صاحبها منذ هى رضيت، أو قد زرعت، قلت: من تكون القعادة للمشترى أو للبائع؟

فعلى ما وصفت، فاذا باعها من قبل أن تدرك الثمرة فهى للمشترى الا أن يشترطها البائع، واذا كانت قد أدركت فهى للبائع الا أن يشترط

ذلك المشترى

مسألة:

وسئل عن أرض فيها حصة ليتيم مشاعة، استأجر رجل حصة البالغ