الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٩٥-
-
للزراعة بأجر معلوم، وزرعها جميعا، وحسب لليتيم حصته كما استأجر وأنفق عليه ذلك، وليس له وكيل، أيجوز له ذلك ويسعه أم لا؟
قال: معى
أنه قد قيل ان ذلك جائز اذا كان ذلك على سبيل الوسط
من سعر البلد، فيجوز له أن يحتسب لليتيم، ويدخل في ذلك لنفسه
كما يحتسب له مع غيره.
وقيل: انه لا
يجوز له ذلك لنفسه كما يجوز له أن يفعل ذلك لغيره
على وجه الاحتساب، لأنه فعله لغيره غير فعله للنفسه.
قلت له: فعلى قول من يقول: انه لا يجوز له ذلك لنفسه، ثم
زرع ما يكون؟
قال: أنه بمنزلة الداخل في الزراعة بسبب الموضع استحقاقه
معي
للحصة من البالغ.
قلت له: فان كانت لليتيم والدة تعوله، فسلم ايها حصته الفريضة نفقته، على ما يستحقه الأيام معلومة أيسعه ذلك أم لا؟
قال: معي
أنه اذا كان ذلك بفريضة تثبت في الحكم، فذلك جائز
يجوز
ممن يثبت حكم، وأما ان كان من طريق فعله هو فقد قيل: لا ذلك حتى تكون مأمونة على ذلك أنها تجعله في موضع مصالحة اذا أمرت
به على وجه الحق
* مسالة:
ومن جواب أبى سعيد: وأما ما ذكرته فى أرض الأيتام، فيعجبني أن لا يعطل رفقهم منها اذا رجا لهم في ذلك رفق