جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٩٨

298

فهذه قعادة منتقضة اذا لم يسم بزرع من الثمار، وللمقتعد الخيار على صاحب الأرض ان شاء أخذ مؤنته، وكان الزرع الصاحب الأرض،

وان شاء قلع زرعه ولا مؤنة له على صاحب الأرض

فان أقعدها له ليزرعها له ذرة فزرعها دخنا؟

فعندى أن لصاحب الأرض قعادة أرضه دخنا مثل قعادة مثلها من الأطوى، ولا يرفع قعادة الذرة، والله أعلم الا أن يقتعد الأرض أشهرا معروفة على أن يزرع منها ما أراد

* مسالة:

أحسب عن أبي على الحسن بن أحمد: اقتعد على أرض بقعادة معلومة كل سنة، فزرع فيها سنة أو أكثر ثم خاف وتركها تلزمه أجرتها أم لا؟ وان زرع بعضها أيلزمه قدر ما زرع وما اتفقا عليه؟

فاذا كانت القعادة ثابتة بشيء معلوم على زراعة معلومة، ومدة معلومة ثبت ذلك وأما ان اقتعدها كل سنة فزرع سنة، وأراد تركها لم يلزمه شيء، والله أعلم.

* مسألة:

وعن أبي على الحسن بن أحمد: ورجل اقتعد أرضا ليزرعها سنة، خزرع فيها عظاما، أو موزا أو باذنجانا، ورمما حالت السنة قبل أن يحمل الموز ما يستحق من هذه الزراعة؟

الذى عرفت أنه ان رغب أن يقلع زرعه كان له ذلك، والا فلا شيء

له بعد انقضاء السنة.