جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٩٩

-

299

مسألة:

باب

في المكروه من الكراء والكراء في المعصية والطاعة والنائحة وما أشبه ذلك وفى المجهولات من الأجرة وفى تسليم الأجرة الى الأجير وفيما يلزم فيه الأجرة ومالا أجرة فيه وفى التابع

وما يلزم فيه الضمان والأجرة في تقاضي الدين وأجرة الفحل وغير ذلك

قال أبو المؤثر: الذى سمعنا أن عشرة أشياء مكروه بيعها وكراؤها:

الفحيل

وكراء المكيال، والميزان الا أن يكون صاحب المكيال والميزان يستأجران فيكيلان ويزنان بأيديهما فيأخذان أجرا لعنائهما فلا بأس

بذلك

وبيع الماء، وتفسير ذلك أنه يكون للرجل نهر وبئر، فيأتي الناس يستقون منها للشرب، فيبيع لهم، ويعترفون هم فذلك لا يجوز، وان

أسقى هو وباع فلا بأس.

النار، وذلك أنه وبيع

يبيع القبس، وأما ان باع السخام والحطب

الذى فيه النار فلا بأس بذلك، وان استأجره فقدح له بالزندين، وأخذ

على عنائه أجرا فلا بأس

وبيع

وبيع

اختطت

الكلاء

العذرة اذا كانت خالصة لا يخالطها شيء من التراب، فان

مع السماد، وكان البيع في السماد فلا بأس

وكراء النائحة

وكراء الفاجرة