جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٣٠٠

-

وكراء المعلم المشترط على تعليم القرآن، وان قعد يعلم ولم يشترط وأهدى اليه فلا بأس

والذى أحفظ في الفاجرة والنائحة والمعلم المشترط أن لا توبة لهم

حتى يردوا أجر ما أخذوه

* مسالة:

ومن جامع ابن جعفر: ويكره بيع المصاحف وأجر كتابتها وعرضها،

ولا بأس بشرائها.

ومن غيره وقال من قال: لا بأس ببيع المصاحف اذا قصد الى بيع القرطاس والرق الدفتين، ولا يقصد الى بيع الكتاب، ولا يجوز ذلك وكذلك لا بأس بنسخها بالكراء، لأن ذلك من الصنع، وانما يأخذ على عمله أجرا، وفى نسخة انما يأخذ بأجرة عمله واستعمالهم له بذلك، ولا يقصد في الأجرة على سبب من أسباب القرآن، وكذلك العرض

ومنه: ويكره أجر الذين يقسمون الأرض، والرجل يحسب للقوم أن يأخذ على ذلك أجرا، والذى يعلم القرآن، ومن أخذ على ذلك أجرا

فلا بأس

ومن غيره: وقد أجاز من أجاز من المسلمين أجرة القسام، وأخذ الأجرة على الحساب، لأن ذلك عمل وليس من التعليم، ولا يأخذ الأجر

على التعليم

وقد قالوا: ان تعليم الفرائض لا يجوز الأخذ عليها، وأما حسابها فقد أجاز ذلك من أجاز أن يأخذ على حسابه أجرا، لأن ذلك ليس من

وجه التعليم

وقال من قال: لا يأخذ على ذلك أجرا وأما تعليم القرآن فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرا يشترط ذلك على المتعلم، ولا يقصد الى أخذ الأجرة