الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٣٠١1
301
-
على تعليم القرآن، وأما من كافأه على تعليم القرآن جاز أن يقبل ما قد کوفي به فى ذلك بالاحسان
ومنه: ومن أخذ على ذلك أجرا لعنائه فلا بأس
مسألة:
ومنه: وقيل ليس على الباكية رد ما أعطيت اذا لم تكن تشترط، واذا كانت تشترط فقال من قال: انها ترده، واذا كانت نائحة فقد قيل ترد ما أخذت بشرط أو بغير شرط.
* مسألة:
ومنه: وقيل: من أخذ على كراء المكيال والميزان والفحل للضراب وبيوت مكة، رد ذلك الا أن يكون اشترط عند المكيال والميزان فلا بأس
بذلك؟
ومن غيره: وقد أجاز من أجاز كراء بيوت مكة اذا قصد الى كراء جدره التي بناها لا الى البقعة، والى كراء بابه الذي يشد على الدار، ليس أنه يمنع البقعة أن ينزل الا بالأجرة، ولكن يكرى الباب الذي يشد على الموضع، وله الجدر التي بناها، وله أيضا أن يكريها، ولا يكرى البقعة، لأنها لا يجوز بيعها، ولا كراؤها وهي مباحة للناس
ومن غيره: ومن أخذ شيئا من أجر بيوت مكة على أنه انما أجر الخشب
والبناء الذي هو له؟
فأرجو أن لا يلزمه رده، وقد كرهه من كرهه.
* مسالة:
واجارة القفان والمكيال والميزان؟