الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٣٠٢قال: اكره ذلك
1
واجارة الفحل وقيل كسب الفحل والتيس لمن أخذه لا يجوز، ولا
بأس بأن يعطيه
ومن غيره قال: وقد قيل فى ذلك بالكراهية، وعليه رد ذلك في المكيال
والميزان والقفان والفحل
وقال من قال بكراهية ذلك.
وقال: ولم أعلم عليه ردا
قلت: فالهيب والأكف والمساحف؟
قال: الله أعلم، وقد أجاز من أجاز من الفقهاء من كراء المهيب والأكف والمساحف وبه نأخذ ..
وقد كره المسلمون اجارة القفان الا أن يؤجر نفسه معه والقدر و الرحا، وقال: أكره اجارة مثل هذا، لأنه لا يعمل بنفسه
وكذلك أجرة الخنازر والرمح والمنحور وامثال هذا، فقد كرهه من كرهه اذا لا يعمل بنفسه، وأجازه من أجازه الا أن يعمل به.
مسألة:
وسألته عن كراء الفحل؟
فقال: يكره لمن يأخذ الأجر، وأما من يعطيه فلا أرى عليه بأسا
وهو بمنزلة بيوت مكة، لا تحل لمن يأخذ ويحل لمن أعطى
وقال: لا يحل كسب الفحل، وقال: لا بأس بكسب المعلم بغير شرط، وقال: لا بأس بكسب الحجام، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره