الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٦-
316
-
ولده، ويجوز للمفرق ولو لم يقل له لولدك فلان اذا علم أنهم فقراء
والولد صبى، والله أعلم.
مسألة:
ومنه وفيمن أوصى بنخلة للفطور يجوز أن يشترى منها حلا ليوكل مع التمر أم لا؟
قال: يعجبه السلامة من شراء الحلاء، وأما شراء الخبز اذا لم يؤكل التمر فجائز ذلك، والله أعلم.
وأما الذي أوصى به للشرب في المسجد يجوز أن يشترى منه
قربة أم لا؟
فعلى ما وصفت، اذا لم يوجد للقربة شيء من غيره جاز شراؤها
منه، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى وصى المهالك اذا علم أن على الهالك حقا لرجل، ولم يعلم أنه سلم له، هل يجوز له أن يسلم له من مال الهالك أم لا؟
فعلي ما وصفت، ففى ذلك اختلاف بين المسلمين.
قلت له: وما يعجبك أنت؟
قال: يعجبنى أن لا يسلم إلا بصحة أو برضا الورثة اذا كانوا يملكون
أمرهم، والله أعلم.
٦١٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.